مصادر: الحبس والغرامة عقوبة إخفاء «إصابات كورونا المتدهورة»

مصادر: الحبس والغرامة عقوبة إخفاء «إصابات كورونا المتدهورة»
- الصحة
- فيروس كورونا
- كورونا في مصر
- اعراض فيروس كورونا
- محاضر ضد المستشفيات الخاصة
- وزارة الصحة والسكان
- الصحة
- فيروس كورونا
- كورونا في مصر
- اعراض فيروس كورونا
- محاضر ضد المستشفيات الخاصة
- وزارة الصحة والسكان
قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن تحرير محاضر للمتسببين في تدهور الحالات المُصابة بفيروس كورونا المستجد هو إجراء يستند إلى صحيح القانون.
ودارت حالة من اللغط على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول منشور بشأن تحرير محاضر لمن يخفي إصابات كورونا المتدهورة، وحسب منشور عممته الوزارة على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات؛ يتم تدوين المكان القادم منه الحالة المتوفية بكورونا بالنسبة للحالات التي تدخل أقسام الرعاية المركزة وتتوفي خلال أول 24 ساعة من دخولها.
محاضر ضد متسببي تدهور حالات العزل المنزلي
وأصدر مديرو عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى كفر الشيخ للعزل، تعليمات بتحرير محضر ضد متسببي تدهور حالات العزل المنزلي عقب وصولها للمستشفى، لافتة إلى أنه ستُحرير محاضر في نقطة شرطة المستشفى، سواء لأسرة المريض، أو المستشفى الخاص القادم منها، أو العيادة الخاصة.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنّ هذه التعليمات والإجراءات جاءت بناء على قرار من وزيرة الصحة والسكان، للحفاظ على المنحنى الوبائي للفيروس، خاصة أنّ ارتفاع الإصابات ومعظم حالات الوفيات تكون لكبار السن والحالات تأتي في توقيت متأخر جدًا.
وتابع المصدر لـ«الوطن»، أنّ حالات الوفيات تأتي في توقيت متأخر، وقد تقع الوفاة بعد مرور 24 ساعة فقط من لحظة دخول الحالة للمستشفى، لافتًا إلى أن الحالات المتدهورة في العزل المنزلي لابد وأن تذهب إلى المستشفيات فورًا ولا يجب الانتظار، كما يجب عليها ألا تتناول أدوية دون الرجوع للمستشفيات المتخصصة، أو التي يمكن الذهاب إليها في توقيت مبكر وطلب الرعاية وإنقاذ الحالة من التدهور.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن هذه الإجراءات تستند إلى موجب القانون رقم 142 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي وافق على تعديله مجلسي النواب والوزراء وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم نشره في الجريدة الرسمية منذ قرابة عام، ليتصبح له قوة القانون.
وتوضح المصادر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سبق أن أصدرت قراراً وزارياً نُشر في «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية للدولة في وقت سابق، ومن ثم يسري عليها التعديل التشريعي السابق.
وتوضح المصادر، أنه بموجب هذا القانون؛ فإن من يخفي الإصابة بكورونا يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، موضحة أن كورونا مُدرجة بـ«القسم الأول بجدول الأمراض المعدية»، بحسب قرار الوزيرة.
وتشير المصادر، إلى أن عقوبة الحبس تتراوح ما بين مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتوضح المصادر، أنه بحسب القانون؛ فإنه في حالة تكرار إخفاء إصابات كورونا من نفس الشخص أو الجهة؛ فإن العقوبة تتضاعف.
وتلفت المصادر إلى أن القانون رقم 137، يتضمن الإبلاغ عن الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بأحد الأمراض المعدية خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص.
وعن الجهات التي تبلغ عن الحالات؛ فهي بالترتيب بحسب القانون كل طبيب شاهد الحالة، ثم رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، والقائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، والعمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
وذكرت المصادر أن القانون يوضح أن الإبلاغ يضم اسم المريض ولقبه، وسنه، ومحل إقامته وعمله، على وجه يُمكن السلطات الصحية المُختصة من الوصول إليه