لأصحاب العقارات أغلى من مليون.. معلومات عن وثيقة التأمين الإجبارية

لأصحاب العقارات أغلى من مليون.. معلومات عن وثيقة التأمين الإجبارية
- قانون البناء
- وثيقة التأمين الإجبارية
- اصحاب العقارات اغلى من مليون
- قانون البناء الموحد
- قانون البناء
- وثيقة التأمين الإجبارية
- اصحاب العقارات اغلى من مليون
- قانون البناء الموحد
وضع قانون البناء ما يسمى بـ«وثيقة التأمين الإجبارية»، وهي التي تختص بأصحاب العقارات أغلى من مليون جنيه، حيث أنه يحظر ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر، أو التعليات أيًا كانت قيمتها، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة، ولطابق واحد، وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وثيقة التأمين الإجبارية
وحول سؤال لماذا تعد وثيقة التأمين الإجبارية مهمة؟ ووفقا للقانون، فإن وثيقة التأمين الإجبارية، تغطى المسئولية المدنية للمهندس والمقاول، عن الأضرار التي تلحق بالغير، بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت، من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:
- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الحد الأقصى
ووفقًا لـ«وثيقة التأمين الإجبارية»، فإن الحد الأقصى يكون لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار.
كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
و في سياق الحديث عن وثيقة التأمين الإجبارية، فإن المادة 47، تقضي بأن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.