تفاصيل تخفيض صاحب العمل لاشتراك تأمين إصابات العمل بواقع الثلث

كتب: أسماء زايد

تفاصيل تخفيض صاحب العمل لاشتراك تأمين إصابات العمل بواقع الثلث

تفاصيل تخفيض صاحب العمل لاشتراك تأمين إصابات العمل بواقع الثلث

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يمكنه التقدم بطلب لخفض اشتراكات تأمين إصابة العمل، بعد التقدم إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني برئاسة الهيئة، بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بنسبة الثلث، مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

شروط تخفيض اشتراك إصابة العمل

وضعت الهيئة القومية للتأمينات عدة شروط لتخفيض اشتراك إصابة العمل جاءت كالتالى:

- الانتظام في سداد المستحقات التأمينية.

- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل، مائة عامل على الأقل من العمالة الدائمة.

- يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المنصرف لهم.

- في حالة توافر هذه الشروط سيتم الموافقة على إعطاء المنشآة ترخيصاً لمدة عام ويجدد سنوياً بنفس هذه الطريقة.​​​

إصابة العمل 

ألزمت هيئة التأمينات صاحب العمل، بإخطارها عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مؤكدة أنه في حالة امتناعه، يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

أنواع إصابات العمل

وحددت أنواع إصابات العمل كالتالى:

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية.

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

وناشدت التأمينات، جهة العمل باستيفاء مستندات الإصابة  حسب نوع ومكان الإصابة، ماعدا إخطار وقوع الإصابة، وتسليم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه​.

ولفتت التأمينات، إلى أن أحكام تأمين إصابة العمل تسري على المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة، ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


مواضيع متعلقة