تفاصيل حصول أسر شهداء كورونا بـ«العلوم الصحية» على معاش إصابة العمل

كتب: حسام حربى

تفاصيل حصول أسر شهداء كورونا بـ«العلوم الصحية» على معاش إصابة العمل

تفاصيل حصول أسر شهداء كورونا بـ«العلوم الصحية» على معاش إصابة العمل

تسعى النقابة العامة للعلوم الصحية، من خلال عدة إجراءات متتالية، لحصول أسر شهداء كورونا بالمستشفيات، من أعضاء النقابة، على حقوقها، فيما يتعلق بمعاش إصابة العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 81 في 4 مارس 2020 على أرض الواقع دون تعسف من الجهات الإدارية المعنية، وكذلك قرار وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020، الصادر في 14 مارس 2020، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 77 الصادر في 1 أبريل 2020، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد، ضمن الأمراض المعدیة المبینة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور، نصت على أن «يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة، والإجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية، وتنص المادة الثانية على العمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية».

وكانت أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة مؤخرا، على مستوى المخاطبات الرسمية، هي مخاطبة 3 جهات معنية بتقديم الخدمة الصحية في مصر، هي وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحي الشامل «بمحافظات المرحلة الأولى»، لتسهيل إجراءات استخراج التقارير الطبية اللازمة، لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا وخلال عملهم، من كافة فئات العلوم الصحية وهم «الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراقبي الأغذية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والرعايات الحرجة والإسعافات الأولية، والفنيين في التخصصات الطبية المختلفة مثل العظام والتخدير والصناعات الدوائية وغيرها»، باعتبار أن الوفاة بسبب إصابة عمل، لكي تتمكن أسر هؤلاء الشهداء من الحصول على المعاش المناسب الذي يغنيهم عن السؤال، ويساعد على توفير حياة كريمة لهم.

واستطرد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أما الإجراء الثاني، فكان على مستوى المقابلات المباشرة مع المسؤولين، وكانت في الإدارة المركزية للجان الطبية، بالتأمين الصحي، وهي الجهة المنوط بها، تلقي التقارير الطبية من جهات العمل، بأسماء الوفيات بسبب كورونا على رأس العمل، والأوراق الدالة على ذلك، لفحصها والتحقق منها، وإعداد التقرير النهائي، بأن الشهيد توفى بإصابة عمل، وبالتالي بأحقية أسرته في صرف معاش يشمل استحقاقات المتوفي بنسبة 80% من الحد التأميني.

وقال الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، إن اللجنة العليا الأمراض المهنية والعجز المهني بالإدارة المركزية للجان الطبية، تعمل فور تلقي الأوراق على سرعة إنهاء الإجراءات، واستصدار شهادة الوفاة الإصابية أو شهادة العجز المهني في حالة تخلف إصابة عن أي مرض معدي مهني ومنها كورونا، وذلك تيسيرا على أسر الشهداء، وذلك بعد التحقق منها وفحصها.

واشار إلى أنه أصدر تعليمات دورية بكتاب الإدارة رقم 6 في 31 مايو 2020، وتضمن الكتاب 3 مواد، الأولى تنص على أن «تُعامل الإصابة بمرض كورونا المستجد معاملة الأمراض المهنية، لحين إضافتها لقائمة الأمراض المهنية للفريق الطبي، والوظائف المرتبطة بمهنة الطب، والمعرضين للمخاطر»، وتنص المادة الثانية على أن «تُحتسب الوفاة الناتجة عن ذات المرض، وفاة إصابية وله كافة الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك»، بينما تنص المادة الثالثة على أنه «على جميع الجهات الحكومية والتأمينية تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه».

وقال الأمين، جاء ذلك بعد الاطلاع على قوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، والعمل رقم 12 لسنة 2003، والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وعلى لائحة اللجان الطبية بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008، ولصالح العمل. مضيفا «تنعقد اللجنة العليا بشكل دوري كل شهر، وتضم لفيف من كبار خبراء الأمراض المعدية والمهنية في مصر».

كما التقى أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، مع الدكتور مراد نصيف، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية باللجان المركزية للتأمين الصحي، الذي أكد أن الأوراق المطلوب تقديمها من قبل أسر الشهداء، هي شهادة الوفاة، ومسحة pcr كورونا، وتقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة، واستمارة 103 من التأمينات الاجتماعية «شهادة العجز»، وصورة بطاقة المتوفي، ومحضر شرطة أو تقرير إداري من مكان العمل «إذا وجد».


مواضيع متعلقة