من 25 لـ200 جنيه.. حوافز التميز العلمي لموظفي الحكومة

كتب: ماهر هنداوي

من 25 لـ200 جنيه.. حوافز التميز العلمي لموظفي الحكومة

من 25 لـ200 جنيه.. حوافز التميز العلمي لموظفي الحكومة

ألزم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بصرف حوافز التميز العلمى لجميع الباحثين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير ودرجات التميز العلمي العاملين بالدولة المقرر بموجب القانون، والتي حصلوا عليها أثناء الخدمة وعقب صدور القانون ولائحته التنفيذية.

ووفقا للمادة 39 من قانون الخدمة المدنية، فانه يحق للموظف الحكومي الحصول على حافز التميز العلمى اعتباراَ من تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 2016، وذلك بنسبة 7% من أجره الوظيفي سنوياَ ،طالما أن شروط استحقاق هذا الحافز تتوافر في هؤلاء الموظفين .وجاء في نص المادة.

حافز تميز 

وجاء نص المادة رقم «39» من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 كما يلي: «يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر».

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي.

- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

- 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

شروط الحصول على حافز التميز

وفصلت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، بحيث يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي، ولا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى، حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره»، ونشر في 1 نوفمبر 2016.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27 مايو 2017 والمنشور بتاريخ 27 مايو 2017 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث تنص المادة «124» من هذه اللائحة على أن يمنح حافز التميز العلمى وفقا للشروط والضوابط الأتية:

1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة «39» من القانون أو ما يعادلها.

2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.

كما تنص المادة «125» من هذه اللائحة على أنه: «على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بياناَ بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة»، حيث إن مفاد ما تقدم بأن المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أجاز منح حافز التميز العلمى لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى.


مواضيع متعلقة