وفق قانون الخدمة المدنية.. أسباب إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار

وفق قانون الخدمة المدنية.. أسباب إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- التنظيم والإدارة
- إنهاء خدمة الموظف
- أسباب إنهاء خدمة الموظف
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- التنظيم والإدارة
- إنهاء خدمة الموظف
- أسباب إنهاء خدمة الموظف
يقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سلسلة توعوية لتوضيح مواد قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي من ضمنها كيفية التعامل مع الموظف الذي ما زال تحت الاختبار كما حددت متى يحال الموظف للصلاحية.
إذ يوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّه يحق للمؤسسة الاستغناء عن الموظف تحت التدريب في عدة حالات، وهي:
1. في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية.
2. إذا أتيحت للموظف الفرصة للتدريب ولم يجتزها بنجاح بدون تقديم عذر مقبول.
3. يتم إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام متقطعة أثناء فترة الاختبار.
إجازات الموظفين في قانون الخدمة المدنية
ويحق للعامل الحصول على إجازة خمسة وأربعين يومًا إذا تجاوزت سنه الخمسين عاما.
ونص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية بأجر كامل، وهي كالآتي:
- يحصل العامل خلال السنة الأولى له، على خمسة عشر يومًا.
- في العام الثاني، يحصل على إجازة تقدر بنحو واحد وعشرين يومًا.
- ثلاثون يوما لمن أمضى في عمله أكثر من 10 أعوام.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي بعض الحالات كفل القانون إمكانية حصول العامل على إجازة براتب كامل، وهي كالآتي:
- للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
- وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.