ساعات عمل المرأة الحامل في رمضان.. تعرف عليها

ساعات عمل المرأة الحامل في رمضان.. تعرف عليها
اهتم قانون العمل رقم 12لسنة 2003 المرأة العاملة، بصفة عامة، والمرأة الحامل والمرضع بصفة خاصة، حيث منح القانون المرأة الحامل والمرضع، قبل وبعد ولادتها، العديد من الامتيازات التي تساعدها في ظروف الحمل والرضاعة، ومن بينها، تخفيض ساعات عمل المرأة العامل، أثناء الحمل، بداية من الشهر السادس للحمل.
حيث سمح القانون للمرأة الحامل، بالانصراف ساعة مبكرا في الأيام العادية، وساعتين في شهر رمضان المبارك.
وكشفت مواد قانون العمل، أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العمالة لديه خلال شهر رمضان مدة لا تتجاوز 45 ساعة في الأسبوع، والمرأة الحامل، بداية من الشهر السادس، 39 ساعة، بتخفيض ساعة يوميا عن باقي زملائها الذكور والإناث من غير الحوامل.
ونستعرض في النقاط التالية أهم الحقوق التي منحها، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للمرأة الحامل، والمرضع بعد الولادة، على النحو التالي:
- منح القانون المرأة العاملة الحامل، حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الانصراف مبكرا من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة.
- لا يحق للمرأة الحامل تجميع ساعات السماح بالانصراف المبكر على أن تأخذ يوما للغياب مقابل هذه الساعات.
- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع.
- لا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
- منع القانون صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- للعاملة المرضع الحق في فترتي رضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين، بالإضافة لمدة الراحة المقررة قانونا من قانون العمل الحق في ضم هاتين الفترتين لتصبح ساعة يوميا .
- تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية ومدفوعة الأجر.
- للعاملة الحق في تحديد موعد ساعة الرضاعة كما تشاء (بدايتها ونهايتها).
- من حق العاملة المرضع أن تأتي عملها متأخرة ساعة عن موعد بدء عملها أو تنصرف مبكرا ساعة عن موعد انتهاء عملها أو تربطها بساعة الراحة المقررة قبلها أو بعدها.
- فترة رضاعة الطفل أربعة وعشرين شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع
- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.