تشريعية النواب تبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث

كتب: ولاء نعمه الله

تشريعية النواب تبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث

تشريعية النواب تبدأ مناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث

 بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص تغليظ عقوبة ختان الإناث. 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتشديد عقوبة القيام بجرائم ختان الإناث.

وشملت التعديلات مادة وحيدة بعقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى، مع إضافة ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى «سوى أو عدل أو شوه» ووضعت المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.

وشددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والأخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.

كما تضمن عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين، إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإليكترونية.

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.

واستحدثت تجريما خاصا كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر.

ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن 5 سنوات إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏الخاصة التي‏ أجرى فيها الختان.


مواضيع متعلقة