تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث.. غدا

كتب: ولاء نعمه الله

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث.. غدا

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث.. غدا

تناقش لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبات ختان الإناث، في جلسة الغد، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ فى جلسته العامة على مشروع القانون الأحد الماضى.

وتضمنت مواد مشروع القانون عدد من العقوبات لردع مرتكب هذا الفعل، لما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الانسان التي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية في المجتمع.

وشملت التعديلات مادة وحيدة، بعقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى  «سوى أو عدل أو شوه» ووضعت المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.

وشددت المادة العقوبة، إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والأخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.

كما تضمنت عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الالكترونية.

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.

واستحدثت تجريما خاصا كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان، ولو لم يترتب على فعله أثر.

ونصت المادة على أنه ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق‏ إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين، إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏ ‏‏الخاصة التي‏ أجرى فيها الختان.

وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها، ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


مواضيع متعلقة