مجلس النواب يوافق على مادة بقانون الري تحظر قطع الأشجار

مجلس النواب يوافق على مادة بقانون الري تحظر قطع الأشجار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تنص على أنه «لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك، وتحديد أسباب وطرق إزالتها، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية».
فيما أرجأت اللجنة الموافقة على المادة (10)، التي تنص على أنه «لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع».
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص، تزال بالطريق الإداري.
ويحظر مشروع القانون تعديل نظم الري المطور، أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، أو إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية، حفاظا على نوعية المياه.
كما يحظر المشروع أيضا إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي.
وينظم مشروع القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والتي انتهى الغرض من تخصيصها، على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها، لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري، وبما يتفق مع أحكام القانون المدني.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة؛ إذ يحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث.
ويحدد مشروع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية، ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات التعدي على المجاري المائية لضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار بما يردع المتعدين للمتعدي، ويحدد ضوابط الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز)، ويحظر إجراء أي أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل.
ويضع المشروع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجاري المائية، بما يحافظ على طبيعة المجرى المائي ونوعية مياهه، ووضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية في مجرى نهر النيل وفروعه، وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.