نقيب المحامين يخاطب «النواب» لتعديل قانون المحاماة ومدة انتخاب النقيب

كتب: إسراء سليمان

نقيب المحامين يخاطب «النواب» لتعديل قانون المحاماة ومدة انتخاب النقيب

نقيب المحامين يخاطب «النواب» لتعديل قانون المحاماة ومدة انتخاب النقيب

خرج نقيب المحامين رجائي عطية، في بثٍ مباشر له اليوم الخميس، معلنا تفاصيل خطابيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس مجلس النواب.

وقال نقيب المحامين: «سبب هذا البث هو إنني قررت أن أخطركم بأمرين تحقيقًا للشفافية الواجبة، الأمر الأول أنني أصدرت الآن خطابًا إلى الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»، ذكرت له فيه الآتي:

يطيب لي وقد أمكن عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق إحصاء كامل ونوعي للسادة المحامين، كما وأن إيرادات النقابة العامة للمحامين ومصروفاتها محصورة ومبينة، بينما صادفنا تردي هائل في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لاسيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادتها مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة.

وإذ يقتضي ذلك دراسة اكتوارية ترشدنا إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في إطار مواردها وميزانياتها، وإذ نصت المادة 195 من قانون المحاماة على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فأنني آمل الحصول على خدمات لجنة الدراسات الاكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين أو انتداب خبيرين اكتواريين لأداء هذه المهمة.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن الموضوع الثاني الذي يود الحديث عنه، قائلا: «يتعلق برغبته ولعلها رغبتكم جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وكانت الفقرة الثانية من المادة 136 تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية».

وأكد نقيب المحامين، أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي. 

وجاء نصه كالآتي:

قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983».

وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على أنه: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».

ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد فقد صفة العمومية والتجريد حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ولا أزيد فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق.

وغني عن البيان أنه يترتب على التأبيد في موضع نقيب المحامين أضرار بالغة وتداعياتها في منتهى الخطورة، حيث يتسرب إل شاغل الموقع والنقابة بآسرها أنه باق في موقعه قابض على سلطاته مادام حيا، فتعنو له الجباه ويسلم الجميع أمورهم للمقادير.

وغني عن البيان أيضًا، أن هذا التأبيد يخالف الاتجاه السائد في الدستور وكل التشريعات المصرية وينبو نبوا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح والصالح العام.

هذا وإذ أنقل ذلك إلى معاليكم، فإن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد؛ يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذي تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019.


مواضيع متعلقة