«لو راحت عليك نومة».. الإفتاء تكشف حكم النوم عن صلاة الفجر

«لو راحت عليك نومة».. الإفتاء تكشف حكم النوم عن صلاة الفجر
يحاول الكثيرون الاستيقاظ من النوم لصلاة الفجر، ولكن على جانب آخر لا يستطيع العديد من الناس فعل ذلك ويعملون على الصلاة عند الاستيقاظ من النوم في الصباح.
حكم النوم عن صلاة الفجر
ويتساءل البعض عن حكم الشرع في النوم عن صلاة الفجر، حيث ورد سؤال على دار الإفتاء المصرية بـ«لا أستطيع القيام حتى ولو بمنبِّه لصلاة الفجر، دائمًا أصلى الساعة التاسعة صباحًا، فما حكم ما أفعله؟ وكيف أصلحه؟».
وجاء رد الفتاوى الإلكترونية على السؤال بأن ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة، فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها، وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم.
أما إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمدٍ فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهدًا، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.
وذكرت الفتاوى الإلكترونية لدار الإفتاء، أن الإمام الخطابي قال في شرحه في «معالم السنن» (2/ 137): وقوله: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» ثم تركه التعنيف له في ذلك أمرٌ عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ومن لطف نبيه ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه، ويحتمل أن يكون ذلك إنَّما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات، فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده.