رسوم النظافة بقانون المخلفات الجديد: 5 آلاف للمدارس و20 ألفا للمولات

رسوم النظافة بقانون المخلفات الجديد: 5 آلاف للمدارس و20 ألفا للمولات
أعلنت وزارة البيئة البدأ في مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات والذي أقرّه البرلمان في دورته السابقة تمهيدا لعرض اللائحة التنفيذة على مجلس الوزراء لإقرارها، وطبقا للقانون تمّ تعديل رسوم النظافة على الوحدات السكنية لتكون من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا ومن ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة و ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة.
زيادة كل عامين 10%
وحسب القانون، تصل الرسوم إلى ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشأت الرياضية، وما يماثلها منشآتمات أو أنشطة.
ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة، فيما تعفى من تلك الرسوم طبقا للقانون دور العبادة كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مصير رسوم المخلفات
وعن مصير تلك الرسوم، قال ياسر محجوب نائب رئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذي تجرى حاليَا مراجعة لائحته التنفيذية قبل إقرارمجلس الوزراء لها، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تئول اليه ونسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية ونسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية وفي حالة وجود عجز فى تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.
وتابع «محجوب»: «كما يؤول للصندوق كل ما يتم جمعة من رسوم من عدة مصادر أبرزها حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون والمقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية، والتي قدرها مجلس الوزراء بـ140 قرشًا لكل كيلووات وعائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصـوص عليها في القانون».