الشهر العقاري: المادة 35 تتيح للمواطن الحصول على حكم تثبيت ملكية

الشهر العقاري: المادة 35 تتيح للمواطن الحصول على حكم تثبيت ملكية
قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون المنظم لعملية تسجيل المنظومة العقارية في مصر هو القانون رقم 114 لسنة 1946، إذ حدد الشهر العقاري كجهة وحيدة على مستوى مصر يحق لها أن تنقل الملكية، لافتًا إلى أن التسجيل هو نقل الملكية الذي يتم بطريقتين إما أن يكون رضائيًا أو قضائيًا.
وحول أهمية المادة 35 مكرر، أوضح ياقوت في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، فإن المواطن إذا لم يتمكن من تقديم صور العقود ويمتلك حيازة هادئة أو مستقرة للوحدة أو للعقار بدون منازع، فإنه يحصل على حكم تثبيت ملكيته لهذه الوحدة، وتبلغ مدة هذه الحيازة 15 عاما امتدادا من السلف إلى الخلف.
وأضاف: «لو المواطن راح المحكمة ومش معاه العقود هناك طريق آخر، وهو تحديد الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية».
وتابع، أن للتسجيل جدوى اقتصادية، لأن العقار سلعة، وقيمة السلعة تزداد بالتسجيل، كما أنه يسهل تداولها وهو ما يشتمل على الوحدة والمحل والعقار والأرض الفضاء، كما أن للتسجيل جدوى اجتماعي، كونه يقلل النزاعات بين الأفراد على مستوى الملكية، مثل ملكية الميراث.
وحول عدم تسجيل الشعب المصري لعقاراتهم ووحداتهم المختلفة، قال، إن ثقافة الشعب المصري بطبيعتها لا تميل إلى التسجيل: «إجراءاتنا ميسرة، وصعوبة تسجيل الملكية تنطلي على الملكيات العرفية أي عقود ابتدائية».
وأردف، أن التسجيل عبارة عن نوعين أولهما الرضائي وهو أبسط الأنواع حيث يكون المالك في هذه الحالة أمام عقد مسجل وفي حالة رغبة المشتري الشراء يتوجهان سويا للشهر العقاري أو عبر منحه توكيلا وهو نسبة قليلة لا تتجاوز 10%.
وأشار، إلى أن المسار الثاني هو القضائي، إذ أن العميل أو المنتفع كان يلجأ إلى المحكمة ويشهر دعوى في الشهر العقاري ثم يذهب بها إلى المحكمة للحصول على حكم صحة ونفاذ هذا العقار قبل تعديل المادة 35 مكرر: «كان يتم في المحكمة بحث الملكية ليحصل الصادر لصالحه الحكم على حكم صحة ونفاذ وهو عقد البيع، لكنه لم يكن يحق له نقل الملكية طبقا للقانون 114، فكان يلزم أن يشهر هذا الحكم بإجراءات جديدة وبالتالي كان يتقدم بطلب آخر لتسجيل الحكم في الشهر العقاري، وذلك في غضون سنة أو يزيد بعد الحكم، لكن المادة 35 ألغت هذا الأمر».
وأكد أن المادة 35 تنص على الذهاب إلى مأمورية الشهر العقاري لإشهار عريضة الدعوى ثم اللجوء إلى المحكمة التي تصدر حكمها بصحة ونفاذ العقود العرفية أو تسلسل الملكية.