«العزل الأسري» وسيلة تنظيم النسل في عهد الرسول: الصحابة أول من طبقوه

«العزل الأسري» وسيلة تنظيم النسل في عهد الرسول: الصحابة أول من طبقوه
- تنظيم الأسرة
- تنظيم النسل
- الزيادة السكانية
- دار الإفتاء
- العزل أيام الرسول
- تنظيم الأسرة
- تنظيم النسل
- الزيادة السكانية
- دار الإفتاء
- العزل أيام الرسول
تعد الزيادة السكانية، أكبر خطر يواجه التنمية في مصر، وتشدد الدولة على ضرورة مواجهتها بنشر الوعي، باعتبارها تحد كبير للدولة والمجتمع والنمو الاقتصادي، وقد واجه الإسلام ظاهرة الزيادة السكانية منذ 1442 عاما، من خلال العزل الاسري.
تقول دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الإسلام لم يفرض على كل مسلم أن ينجب عددا معينا من الأبناء، فمن لم يستطع القيام بأعباء ومسئوليات الزواج لزمه الصبر حتى تتهيأ له الظروف، وكذلك من غلب على ظنه عدم القدرة على القيام بواجبات الأبوة، فإنه لا بأس عليه في أن يلتمس الوسائل المشروعة، لتأخير الإنجاب مؤقتا، وهو ما يعرف بـ«تنظيم الأسرة»، إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة، ودفع المشاق والأضرار عنها، إلى أن تتحسن ظروف الأسرة ومستواها المعيشي، كما دل على ذلك قوله تعالى: «لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده».
تنظيم الأسرة
المقصود بـ«تنظيم الأسرة»، بحسب دار الإفتاء، هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم.
وأشارت الإفتاء إلى أنه منذ 1442، لم تكن هناك وسائل عديدة لمواجهة تلك الظاهرة سوى ظاهرة العزل الأسري، التي تعني قذف النطفة بعيدا عن الرحم عند الإحساس بنزولها أثناء الجماع؛ لمنع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة.
العزل في زمن الرسول
أضافت دار الإفتاء: ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينهنا». فكأنه يقول: فعلنا العزل في زمن التشريع، ولو كان حراما لم نقر عليه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن لي جارية، هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».
العزل ليس تدخلا في إرادة الله
في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيأتيها ما قدر لها» دلالة على أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب ووقوع الأقدار؛ لأنه لا قدرة لأحد على مخالفة قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
فعلى هذا لا يعتبر العزل تدخلا غير جائز في القدر أو هروبا منه، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب العادية التي إن شاء الله تعالى خلق عندها الأثر أو لم يخلقه كما هي عقيدة أهل السنة في ارتباط الأسباب بالمسببات بطريق جريان العادة، وأن كل أثر وقع في الكون فهو مخلوق، وأنه لا خالق سوى الله عز وجل.
جواز العزل عن الزوجة ولو بغير إذنها
صرح الحنفية بجواز العزل عن الزوجة ولو بغير إذنها، وذلك إذا خشي الزوج على ولده السوء لفساد الزمان، وقالوا: بإن مثل هذا يعتبر من الأعذار المسقطة لإذن الزوجة، وذلك كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل.
ويذكر حجة الإسلام الغزالي من الشافعية أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف وإن تنافى مع تمام التوكل، إلا أنه ليس منهيا عنه شرعا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.
ترك جماع الزوجة
فيستحب ترك الجماع إذا كان الترك هو ما يحقق المصلحة الراجحة، وينطبق مثل هذا الحكم على العزل من باب أولى؛ لتحصيل المصلحة الراجحة معه وانقضاء الشهوة ولو بصورة غير تامة، لكن على كل حال هو أفضل من ترك الجماع بالكلية.
وذكر المالكية جواز العزل بإذن الزوجة وقالوا: إن جعل خرقة في الرحم ونحوها لمنع وصول ماء الزوج، هو مثل العزل في حكمه. مما يشير إلى أن ما يستحدث من وسائل منع الحمل ولا يشتمل على الضرر، يكون حكمه الجواز بإذن الزوجة قياسا على العزل.