النص الكامل لرسوم قانون المرور الجديد والملصق الإلكتروني: تصل لـ2500 جنيه

كتب: محمد طارق

النص الكامل لرسوم قانون المرور الجديد والملصق الإلكتروني: تصل لـ2500 جنيه

النص الكامل لرسوم قانون المرور الجديد والملصق الإلكتروني: تصل لـ2500 جنيه

فرضت تعديلات قانون المرور الجديد، المٌقدم من الحكومة، رسوما جديدة على السيارات، لصالح تمويل النقل الذكي الخاص بتطوير آليات السيطرة على الحركة المرورية، وتقليل الحوادث، وتتراوح الرسوم بين 50 جنيها لـأتوبيسات المدارس، و2500 جنيه للسيارات التجارية.

رسوم السيارات

طبقا لمشروع القانون، سُتطبق الرسوم الجديدة على كل أنواع السيارات سواء كانت ملاكي أو أجرة أو جرار زراعي أو دراجة نارية، وشملت قائمة أبرز الرسوم المٌطبقة الأتي: رسم يتراوح من 60 لـ350 جنيها للسيارات الملاكي، و200 جنيه لأتوبيس الرحلات، و50 جنيها لأتوبيس المدارس، و20 جنيها للدراجة النارية، و400 جنيه للمقطورة، و50 جنيها للجرار الزراعي.

الملصق الإلكتروني

تضمن مشروع القانون، التعديلات الخاصة بـ«الملص الإلكتروني»، إذ ألزم كل المركبات بتركيبه وعدم اتلافه أو إزالته وإلا تعرض صاحبه لعقوبة الحبس والغرامة، وفرض رسم سنوي لتركيبه قيمته 75 جنيها.

 

 نص القانون 

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية النص الكامل، لتعديلات قانون المرور الجديد: 

المادة الأولى:

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:-

رسم النقل الذكي

مادة (51 مكررا): يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة 11: يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:

1.         الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.

2.         التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.

3.         استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.

4.         وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5.         وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب «أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات»، والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6.         تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.

7.         تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها، ويؤدى المرخص له رسما بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيها سنويا وفقا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.                

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية، ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

سحب رخصة السيارة

مادة (72 مكررا): تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

1.         مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2.         مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3.         وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4.         عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

البند (ب):

1.         السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

2.         استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

3.         وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

4.         استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

5.         عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

6.         عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

7. عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

عقوبات مرورية

مادة (75):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1)                  قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2)                  قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

3)                  عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

4)                  قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

5)                  تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

6)                  تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

7)                  عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

8)                  قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

9)                  تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

10)             تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

11)             عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

12)             قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

13)             تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

14)             تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

رسوم قانون المرور

المادة الثانية:

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد  برقم (4)، نصه الآتي:

- الملاكي أقل من 1300 سي سي: 60 جنيها.

- الملاكي من 1300 سي سي لـ1600 سي سي: 75 جنيها.

- الملاكي من 1601 سي سي لـ 2000 سي سي: 150 جنيها.

- الملاكي من 2001 – 2500 سي سي: 250 جنيها.

- الملاكي أكثر من 2500 سي سي: 350 جنيها.

- جمرك: 1000 جنيه.

- دراجة نارية: 20 جنيها.

- أتوبيس رحلات: 200 جنيه.

- أتوبيس مدارس: 50 جنيها

- الأجرة  والدراجة النارية والتوكتوك: 250 لـ300 جنيه.

- المقطورة: 400 جنيه.

- السيارات الحكومية: 50 جنيها.

- سيارات القطاع العام: 50 جنيها.

- معدة ثقيلة: 500 جنيه.

- مقطورة زراعية: 50 جنيها.

- سيارات تجارية: 2500 جنيه.

- هيئة دبلوماسية: 50 جنيها.

- جرار زراعي: 50 جنيها.

 

 فترة سماح

(المادة الثالثة)

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


مواضيع متعلقة