تبدأ بالإنذار ثم الخصم وتنتهي بالفصل.. عقوبات عمال القطاع الخاص

تبدأ بالإنذار ثم الخصم وتنتهي بالفصل.. عقوبات عمال القطاع الخاص
- عقوبات العمال
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- لائحة الجزاءات
- عقوبات العمال
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- لائحة الجزاءات
حسم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبات العاملين التي توقع على العامل بمنشآت القطاع الخاص، وأوضحت نصوص مواد القانون، التي أنشئت على أساسها لائحة الجزاءات التأديبية، طرق توقع العقوبات التأديبية وتدرجها على العامل.
إلزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر للجميع
وألزمت المادة 58 من القانون، صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.
شروط توقيع العقوبات على العامل بالمنشأة
أما المادة 59، من ذات القانون، فنصت على أنه يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها هو المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً.
وحددت المادة «60» الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي على النحو التالي:
- الإنذار
-الخصم من الأجر
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.