4 مواد بقانون القطاع الخاص تحمي العمال عند النزاع مع صاحب العمل

4 مواد بقانون القطاع الخاص تحمي العمال عند النزاع مع صاحب العمل
منح القانون 12 لسنة 2003 المعروف اصطلاحيا بقانون العمل، عمال القطاع الخاص، جميع حقوقهم المالية، وما يضمن لهم الحصول عليها عند النزاع مع صاحب العمل، من خلال نصوص صريحة في عدة مواد منه، لكن المفاجأة التي ربما لا يعرفها الكثيرون من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، أن المادة 6 من القانون 12، نصت على إعفاء بعض الفئات العاملة بالقطاع الخاص، ومن بينهم الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون، ضد صاحب العمل أمام المحكمة.
إعفاء العمال الصبية والتلمذة الصناعية من رسوم التقاضي
كما نصت المادة أنه للمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، وتعفي هذه الفئات المشار اليها في المادة 6 من قانون العمل، من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
ومن ضمن المواد التي حافظت على حقوق العمال، المادة 7 التي نصت على أن تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون، امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين من منقول وعقار، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في هذه المادة.
الوفاء بالالتزامات المالية وسداد المستحقات عند تعدد أصحاب العمل
بينما تنص المادة 8، على أنه إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء للعامل لديهم، بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
وفي ذات السياق نصت المادة 9 من القانون، على أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو أفلاسها، لا يمنع من وفاء صاحب العمل بجميع الالتزامات الناشئة عن ذلك للعامل، وفقا للقانون، كما لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .