بعد طبيب الميكروباص والمتحرش بالرجال.. قانوني: ادعاء المرض لا يشفع

بعد طبيب الميكروباص والمتحرش بالرجال.. قانوني: ادعاء المرض لا يشفع
- الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال
- طبيب الميكروباص
- المرض النفسي
- الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال
- طبيب الميكروباص
- المرض النفسي
شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة العديد من وقائع التحرش المتكررة، والتي كان أبطالها «أطباء»، سواء كان بشريًا أو آخر طبيب أسنان، ومن اللافت للنظر أن الطبيبان اتجها إلى ذات السبيل في محاولة لتبرير فعلتهما، حيث قال الطبيب الشاب صاحب واقعة التحرش بفتاة في ميكروباص بالشرقية: «أنا دكتور في الجامعة وماعملتش حاجة البت دي كدابة، أنا مريض أنا معملتش حاجة»، أما طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش بالرجال، أكد أمام النيابة أنه يعاني من اضطراب نفسي، فهل يمنع المرض النفسي من وقوع العقوبة عليهما؟.
أجاب الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن السؤال قائلا: «هناك فرق بين المرض النفسي والعقلي، مؤكدًا أن المرض النفسي لا يمنع من تحقق المسئولية الجنائية، على عكس المرض العقلي».
موانع المسئولية الجنائية
وأوضح «عبيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرض العقلي، هو أحد موانع المسئولية الجنائية، وليس النفسي كما يعتقد البعض، فمثلا أن يعاني المتهم المريض بعاهة عقلية مثل التخلف أو التأخر أو غيرها، هي الحالة الوحيدة التي تعفيه من المسئولية الجنائية.
وأشار، إلى أن المرض العقلي أو الخلل العقلي فقط، هو ما يترتب عليه مجرد الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية أو الذهنية أو العقلية، إلى أن يُشفى أو لا يُشفى، وفي تلك الحالة يدفع المحامي بجنون المتهم أمام المحكمة، والسلطة التقديرية هنا للقاضي الجنائي.
المرض النفسي لا يمنع من إدراك الشخص لنتائج وأثار أفعاله
وأكد «عبيد»، أن المرض النفسي لا يمنع من إدراك الشخص لنتائج وأثار أفعاله، وهنا يعي المتهم ما يقوم به من جرائم، ولا ينفي المسئولية الجنائية عنه، لكامل إدراكه بنتيجة أفعاله، حتى في ظل عدم قدرته بالسيطرة على النفس، مشيرًا إلى أن في هذه الحالة يأمر القاضي بوضع المتهم في مستشفى للأمراض النفسية لمدة أسبوعين كملاحظة، وفي حال ثبوت المرض النفسي فإن المرض يكون في هذه الحالة مبررًا لتخفيض الحكم، وقد يؤخذ في الاعتبار من قِبَل القاضي.
واختتم أستاذ القانون الجنائي: «في حالة الأخذ بمبرر المرض النفسي، قد تؤخذ العقوبة عند حدها الأدنى أو الأوسط ما بين 3 إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن جريمة هتك العرض والتحرش، تصل عقوبتها بين 3 إلى 15 عامًا».