عقوبة الممتنعين عن سداد قيمة التصالح بعد قبول الطلب

عقوبة الممتنعين عن سداد قيمة التصالح بعد قبول الطلب
مع مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتلقي طلبات التصالح حتى نهاية شهر مارس المقبل، أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أنه في حالة قبول طلب التصالح من جانب اللجنة الفنية بينما مقدم طلب التصالح لا يسدد بعدها قيمة التصالح وفق طرق السداد المتعارف عليها خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
وتتخذ الجهة الإدارية المختصة باتخاذ عدة إجراءات أبرزها إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وقيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، علاوة على إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
سداد قيمة التصالح
وفيما يتعلق بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، أشار القانون إلى أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25%على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، ويسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة، ويستحق القسط الأول في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.
التأخر عن سداد الأقساط
وأوضح أنه في حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير، كما يعد عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كل الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع ورد كل المبالغ المسددة لها، كدفعة مقدمة وأقساط، مخصوما منها ما يعادل نسبة 10% كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة.