بعد مد المهلة.. هل يحق للمحليات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

بعد مد المهلة.. هل يحق للمحليات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
- التصالح
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
- التصالح
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- طلبات التصالح
أبدى كثير من المواطنين ترحيبهم بقرار الحكومة، بمد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفي إطار حرص «الوطن» على توضيح الإجراءات المتبعة، والإجابة على استفسارات الجمهور، رصدت تساؤل: هل الوحدات المحلية أو المراكز التكنولوجية يمكنها رفض طلب تصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات؟
دور المحليات ملف التصالح
وبالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، أكد مصدر، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، حدد دور الوحدات المحلية، ويتخلص فى استقبال أى طلبات تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل قيمة جدية التصالح، وليس من حق المراكز التكنولوجية أو الوحدات المحلية رفض أى طلب تصالح، بل كل المطلوب منهم قبول الطلبات، ولو بصورة الرقم القومى للمتقدم، ويمكنهم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لاحقا من باب التيسير على المواطنين.
ويسلم مقدم طلب التصالح، نموذج ٣ يفيد تقدمه بالطلب مثبتا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
إجراءات البت في طلب التصالح
وأشار المصدر، إلى أن مسألة دراسة ملفات التصالح والبت فيها بالقبول أو الرفض وفق القانون، يتم من خلال لجنة فنية أو أكثر، تشكل بالجهة الإدارية المختصة من غير العاملين بالحى، للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، وممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
ومن حق اللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية، وتضم في عضويتها كلا من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.
وفيما يتعلق بدور الأمانة الفنية للجنة الفنية، أشار إلى أنه يتمثل فى مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن، أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وأشار المصدر إلى أن الامانة الفنية تقوم بإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار إن وجدت، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.
المستندات المطلوبة للتصالح
تتمثل المستندات المطلوبة للتصالح، فى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى، ومستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
ويضاف إلى ملف التصالح: المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت)، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مکتب هندسى، وبالنسبة لحالات التعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة، يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون.