النواب يدرس عقد جلسته الإجرائية خارج حرم المجلس

كتب: ولاء نعمه الله

النواب يدرس عقد جلسته الإجرائية خارج حرم المجلس

النواب يدرس عقد جلسته الإجرائية خارج حرم المجلس

قالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إنّ الأمانة العامة لمجلس النواب تبحث إجراءات عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس، التي تشهد حضور جميع النواب وعددهم 596، في مكان مفتوح بعيدا عن المكان المخصص لعقد الجلسات البرلمانية، وذلك في ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ذروة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز عقد الجلسات البرلمانية خارج حرم المجلس في الظروف الاستثنائية في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

وأخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب، المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، بتخفيض أعداد المحررين البرلمانيين، ليكون هناك ممثل عن كل جريدة وموقع إلكتروني محرر واحد لكل إصدار، لحين استقرار الأوضاع، وينطبق الحال ذاته على المصورين الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأوضحت المصادر أنّ المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، شكّل وحدة عمل للطوارئ للتعامل مع استعدادات انطلاق الفصل التشريعي الجديد في ضوء جاىحة فيروس كورونا، وجرى وضع عدد من السيناريوهات لتأمين حضور الجلسة الافتتاحية، خاصة أنّ المشكلة الأكبر التي تواجه المجلس حاليا، هي مساحة القاعة التي لن تتسع لتحقيق التباعد المطلوب، الإ إذا جرت الاستعانة بمقاعد الشرفتين العلويتين.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدولا تنظيميا لحضور الموظفين داخل حرم المجلس، مع تحقيق التناوب والتباعد لمنع انتشار فيروس كورونا، وجرى إخطار وزارة الصحة بتجهيز عربة الإسعاف لنقل أي حالات طارئة للمستشفيات القريبة من المجلس.

وينتخب المجلس من بين أعضائه فب أول اجتماع لدور الانعقاد السنوب العادى الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.


مواضيع متعلقة