«المأذونين» عن أول وثيقة زواج ترفض الطلاق الشفهي: حرام شرعا

كتب: سعيد حجازي

«المأذونين» عن أول وثيقة زواج ترفض الطلاق الشفهي: حرام شرعا

«المأذونين» عن أول وثيقة زواج ترفض الطلاق الشفهي: حرام شرعا

انتقد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، مساعي من وصفهم بهادمي الطلاق الشفهي، مؤكدا أنّ عدم الاعتراف بالشفهي حرام شرعا ومخالف لسنة النبي وكتاب الله، وأنّ وثيقة عقد القران التي كشف عنها الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووصفها بأنّها أول وثيقة عقد زواج تشترط عدم الطلاق الشفهي، ليست حجة علي الدين.

وكان الشيخ خالد الجندي، وصف الوثيقة بأنّها «مفاجئة ختام عام 2020» من العيار الثقيل، قائلا: «كنت في عقد قران الخميس الماضي، بعد إصرار من العريس والعروسة على حضوري، وقول صيغة عقد القران، قبل أن يعقد قرانهم الشيخ محمد عبدالصبور، الذي أكد لي أنّ العريس والعروس رفضا التوقيع على وثيقة عقد القران، إلا بإضافة هذا الشرط، الذي طلبت منهم أن أطلع عليه، وكانت المفاجأة أنّ العريس والعروسة وأهل العروسين، اشترطوا في عقد وثيقة الزواج وكتبوها بالنص بقسيمة الزواج، عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، واتفق الزوجان على ذلك».

الوثيقة ليست حجة على الدين

وقال سليم، لـ«الوطن»، إنّ وثيقة عقد القران توثيق مدني لأمر شرعي وليست حجة على الشرع، فهناك مكان بوثيقة الزواج للشروط الخاصة التي يتفق عليها الزوجين لإثباتها، ونصت على أنّه يجب ألا يخالف الشرط للشريعة الإسلامية ولا يحرم حلالا أو يحل حراما، وأقرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ الطلاق متى استوفى شروطه وأركانه، فإنّه يقع ولا يشترط توثيق الطلاق، فالتوثيق ليس ركنا ولا شرطا من شروط وقوع الطلاق.

الطلاق الشفهي يقع

وأوضح رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أنّه لا يجوز وضع هذا الشرط في وثيقة الزواج، ولو فرضا أنّ الطرفين أصرا على ذلك، فإن قال الزوج لزوجته «أنتِ طالق» وكان قاصدا وبكامل إرادته ولم يكن هناك ما يمنع الطلاق، فإنّ الطلاق يقع من الناحية الدينية، فعقد الزواج هو ميثاق غليظ له شروطه وأركانه الشرعية، إما توثيق الزواج أة الطلاق بوثيقة رسمية، فهذا لإثبات الحقوق المدنية المترتبة على هذه العقود، ومن العبث التلاعب بأيمان الطلق وجعلها مدخلا للسخرية، بناء على أنّ الطلاق الشفهي لا يقع. 

لائحة المأذونين 

وتنص المادة 33 من لائحة الماذونين الشرعين، أنّه على المأذون قبل توثيق العقد أن يبصّر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:

-  الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

-  الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا، ولا يمس حقوق الغير.

وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.


مواضيع متعلقة