بعد إقرار لائحته.. كيف ينظم قانون العمل الأهلى نشاط المنظمات الأجنبية؟

بعد إقرار لائحته.. كيف ينظم قانون العمل الأهلى نشاط المنظمات الأجنبية؟
- قانون العمل الأهلى
- المنظمات الأجنبية في مصر
- العمل الأهلى
- ضوابط عمل المنظمات الأجنبية
- قانون العمل الأهلى
- المنظمات الأجنبية في مصر
- العمل الأهلى
- ضوابط عمل المنظمات الأجنبية
"تحديد الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك"، تصريح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما يخص إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وكان سعد أكد في بيان سابق حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة.
كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.
تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
جاء الباب الخامس لقانون العمل الأهلي ينظم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
ونصت مادة (65): يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
مادة (66): تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (67): تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإداريةتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (68): في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
مادة (69): على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
مادة (70): يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
مادة (71): تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1-رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2-تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3-الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين
4-أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
مادة (72): علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (73): يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
مادة (74): في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار،وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أياً كانت طبيعتها.
مادة (75): تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.