دعوى قضائية لإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع

دعوى قضائية لإلغاء قرار عدم ختم عقود صحة التوقيع
- مجلس الدولة
- دعوى قضائية
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإدارى
- وزير العدل
- رؤساء المحاكم
- مجلس الدولة
- دعوى قضائية
- المحكمة الإدارية العليا
- محكمة القضاء الإدارى
- وزير العدل
- رؤساء المحاكم
أقام مصطفى شعبان، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم بعدم خاتم العقد المنظور في صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية، كل من وزير العدل ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.
وذكرت الدعوى، أن المدعي فوجئ بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية، بدعوى أنها أوامر صادرة من وزير العدل تُطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم في دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك عدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.
وتابع، أن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها قرارًا باطلا في مضمونه الأمر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه، لمخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الإداري المتبع في هذا الشأن، حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها والتي لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.
كما أن صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية وعدم تسليمه للمدعي بعد صدور حكم نهائي إلا بعد موافقة الخصم يعد مخالفة للقانون والعرف الإداري المستقر فأنه يتعين إلغاءه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الإلغاء.
وأوضحت الدعوى، أنه جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنه يجوز لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين:
الأول: الطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر قانونًا.
الثاني: الطعن عليه بالطريق غير المباشر، بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي الصادر تطبيقًا له ارتكانًا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة في القرار الإداري العام أو بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها القانون، عند الطعن في القرارات الفردية بالإلغاء والتي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة.