مجازاة محام تسبب في إفشاء أسرار تحقيق على المواقع الإلكترونية

مجازاة محام تسبب في إفشاء أسرار تحقيق على المواقع الإلكترونية
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة التأديبية
- شركة أسمدة كيماوية
- عقوبات المحكمة التأديبية
- مجلس الدولة
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة التأديبية
- شركة أسمدة كيماوية
- عقوبات المحكمة التأديبية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محامياً سابقاً بشركة أسمدة كيماوية، بغرامة تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضراً بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكتروني لجريدة، وبرأت رئيس القطاع القانوني بالشركة ذاتها من التهمة المنسوبة له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأي شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن حرر محضر شرطة، ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية، والتصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر، وهو ما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية.
كما نسب للمحال الثاني، التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أنّ المُحال الثاني اتخذ إجراءات نقله، مما يتعين براءته من هذه التهمة.
وبدأت وقائع الدعوى، ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة على لسان المحال الأول، بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.
وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها في اتهام 8 مسؤولين سابقين بهيئة السلع التموينية، بتقاضي بدلات مالية دون وجه حق.
وتضمن الحكم، إحالة المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية إلى المعاش، وأوقفت وكيل حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
وغرّمت مدير حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، كما غرمت نائب رئيس هيئة السلع التموينية سابقاً، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي، وغرمت أيضًا رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة ذاتها سابقًا، بـ5 أضعاف أجره الوظيفي.
ووجهت عقوبة اللوم، إلى نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدراية.