صور.. مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الضرائب والبحيرة على 86 مليون جنيه

صور.. مجلس الدولة ينهي نزاعا بين الضرائب والبحيرة على 86 مليون جنيه
- مجلس الدولة
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
- محافظ البحيرة
- مصلحة الضرائب
- مجلس الدولة
- الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
- محافظ البحيرة
- مصلحة الضرائب
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية برأت فيها ذمة محافظة البحيرة من سداد مبلغ 86 مليون جنيه كضريبة أرباح شركات أموال على إيرادات مشروع المحاجر ومواد البناء التابع للمحافظة.
وانتهت الفتوى إلى عدم خضوع المشروع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة، أو للضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة.
وقالت الجمعية في حيثيات فتواها، إنه بصدور القانون رقم 77 لسنة 1969 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، أصبح ممارسة الأشخاص العامة لنشاط تجاري غير كاف بذاته لإخضاعها للضريبة، بل يلزم إلى جانب ذلك أن يصدر قرار من وزير المالية يقضي بإخضاعها للضريبة وهو ما يستفاد من مدلول عبارات نص المادة (30 مكررًا) المضافة بهذا القانون، إذ اشترطت لخضوع الهيئة أو المؤسسة العامة التي تمارس نشاطا تجاريًا بحسب الغرض المحدد لها أن يصدر قرار من الوزير بإخضاعها للضريبة.
وأكدت الفتوى، أنه لما كان مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة تابعًا للمحافظة وممولًا من صندوق الخدمات بها، ولم يثبت صدور قرار من وزير المالية بإخضاع هذا المشروع للضريبة المشار إليها، فإن أرباحه لا تخضع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المقررة بالقانون رقم (14) لسنة 1939.
وأشارت الفتوى إلى أن المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية، أعفت وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الدولة إلا ما تقرر بنص خاص، وفي الوقت نفسه قررت المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل إخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعًا لها، ومن ثم فإن مشروعات الخدمات المحلية التى تقام وتدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات تكون غير مخاطبة بأحكام المادة (111) آنفة الإشارة، فيما تزاوله من أعمال وأنشطة غير تجارية وغير صناعية مما تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسبانها تهدف –من خلال ما تجنيه من أرباح- إلى زيادة موارد المحافظة وإيراداتها من أجل استخدامها وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وهو ما لا يخضع للضريبة لانتفاء عنصر المضاربة واستهداف الربح والكسب اللازمين لتجارية النشاط، وخضوع أرباحه لها في مفهوم أحكام هذا القانون.
وانتهت الفتوى إلى أنه لما كان ما تقدم، وكان مشروع المحاجر ومواد البناء التابع لمحافظة البحيرة أحد مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بهذه المحافظـة، والذى يمارس مهامه فى إطار الخطة المعتمدة من قِبَلها، وتستخدم إيراداته في الأغراض المرفقية العامة المنوط بهذه المحافظة تقديمها على النطاق المحلي، فمن ثم ينتفي عن هذا النشاط نية المضاربة واستهداف الربح بنحو ينتفي معه الطبيعة التجارية والصناعية اللازمة للخضوع للضريبة على شركات الأموال، في مفهوم حكم المادة (111) آنفة الذكر.