حالة واحدة يجوز فيها التصرف في الوحدة السكنية بعد استلامها.. إعرفها

كتب: منة عبده

حالة واحدة يجوز فيها التصرف في الوحدة السكنية بعد استلامها.. إعرفها

حالة واحدة يجوز فيها التصرف في الوحدة السكنية بعد استلامها.. إعرفها

أحيانا يرغب العميل الفائز بالوحدة السكنية، فى التنازل عنها أو التصرف فيها، ولكن الشروط المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، الخاصة بـ صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، تمنع التصرف أو التنازل عن الوحدة السكنية، إلا فى حالة واحدة، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد.

لا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة السكنية بأى نوع من الأنواع، سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا فى حالة واحدة هى:

- سداد قيمة الوحدة والمصاريف المقررة كاملة، طبقا للائحة العقارية بالهيئة، بالإضافة إلى موافقة كتابية من الهيئة.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

-  يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.


مواضيع متعلقة