الإمارات تلغي عذر "جرائم الشرف" من قانون العقوبات

كتب: وكالات

الإمارات تلغي عذر "جرائم الشرف" من قانون العقوبات

الإمارات تلغي عذر "جرائم الشرف" من قانون العقوبات

اعتمد الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

تأتي المراسيم في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

- إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.

- رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

- يحق للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

- إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وتفصيلاً تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة. في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.

وألغيت المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، تأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.


مواضيع متعلقة