تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة إزعاج السلطات في "قانون العقوبات"

كتب: حسام حربى

تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة إزعاج السلطات في "قانون العقوبات"

تصل لـ 20 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة إزعاج السلطات في "قانون العقوبات"

أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك من أجل تشديد العقوبات على إزعاج السلطات وجرائم الإهانة والتعدي على الموظفين العموميين، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب.

وجاء من بين مواد القانون، بنود متعلقة بإزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية، وحسب القانون فإنه يعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس سنة عقوبة التعدي على الموظفين العموميين

كما عاقب القانون كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص مشروع القانون، بأنه حال وقوع اهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدى، كلى أو جزئى، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.


مواضيع متعلقة