الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات.. تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات.. تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
الحبس من سنة لسنتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل من أهان موظفا أو أحد رجال الضبط
ونصّت التعديلات، على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس من 5 لـ7 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف لمن أهان المحكمة أو أحد أعضائها
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك في أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات أنَّ كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه لـ20 ألفا عقوبة التعدي على الموظفين العموميين أو رجال الضبط
وأوضح مشروع القانون أنَّ كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وأشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء في أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
السجن 10 سنين عقوبة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدَر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
الحبس سنة، وغرامة من 100 ألف جنيه لـ200 ألف عقوبة هدم أملاك الدولة
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة مصر ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع فى أبو ظبى بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل التى يشملها بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، ويُطبق الاتفاق على الاشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أوكلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة.
ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومى للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي.
وأشار مشروع القرار إلى أن "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، هذا إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تتضمن أهداف المعهد صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة (غير الحكومية)، والقيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما ينسق المعهد مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وأيضا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، ويستعين المعهد بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن أهداف المعهد أيضًا، تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والإسهام في وضع برامج تنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة، وتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها عبر الآليات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتدريب عليها وتنميتها، إلى جانب تفعيل المشاركة العامة في تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم إلكتروني مرتبط بشبكة مركزية محكمة، على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية، إضافة إلى تجميع ونشر كافة الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وإعداد منصة لإتاحة المعلومات بشأن وضع ومؤشرات وجهود وإصلاحات الحوكمة وإدارة موقع تفاعلي وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال عمل المركز، ودعم وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار مشروع القرار إلى أنَّه يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 9 أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم، ومجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره ورسم السياسات العلمية والمالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشيء المعهد من أجلها.
كما نص مشروع القرار على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي متفرغ، يعين لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة شئون المجالس النيابية، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن "تختص وزارة شئون المجالس النيابية بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة، إلى جانب تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين".
كما تختص وزارة شؤون المجالس النيابية بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.
كما نص مشروع القرار على أن تختص الوزارة بإحاطة الوزارات، كل فيما يخصه، بمشروعات القوانين، التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، واستطلاع رأيها في تلك المشروعات، وإبلاغ المجلس بما ينتهي إليه الرأي، كما تختص وزارة شؤون المجالس النيابية أيضاً باقتراح مشروع للخطة التشريعية تنفيذاً لبرنامج الحكومة وسياساتها، وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، واعتماد ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.