حكم دفع أموال مقابل الحصول على عمل.. "الإفتاء" توضح

حكم دفع أموال مقابل الحصول على عمل.. "الإفتاء" توضح
- دار الإفتاء الإلكترونية
- دار الإفتاء
- حلال أم حرام
- الشريعة الإسلامية
- دار الإفتاء الإلكترونية
- دار الإفتاء
- حلال أم حرام
- الشريعة الإسلامية
يلجأ بعض الناس إلى دفع الرشوة للحصول على وظيفة ما، دون معرفة الحكم الشرعي لذلك، وهل هذا الفعل حرام أم حلال.
وورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية عن "ما حكم إعطاء الموظف مالًا للحصول على وظيفة؟ وما العمل إن كان ذلك حقًّا لي؟".
وجاءت إجابة السؤال من الفتاوى الإلكترونية عبر موقع دار الإفتاء بـ "الرشوة: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهي محرمة في كل دين، وشيوعها يدل على شيوع الفساد في المجتمع".
واستعانت دار الإفتاء بقول الله تعالى:"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة: 188]، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وأوضحت دار الإفتاء أن مال المرتشي سحت وحرام وغير طيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِه" أخرجه أحمد في "مسنده"، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "يَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَل أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" أخرجه الطبراني في "الأوسط".
وأكدت الفتاوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية حرمت جريمة الرشوة، سواء أصدرت من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء كان عموميًّا أم خاصًّا، والرشوة تُعَدُّ ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بِيَدٍ من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين كما نصَّ قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937م في الباب الثالث من المواد 103 حتى 111 على أحكام الرشوة.