مشروع قانون الأسرة للمسحيين الجديد: يساوي في الميراث ويبيح التبني

مشروع قانون الأسرة للمسحيين الجديد: يساوي في الميراث ويبيح التبني
- الكنائس
- قانون الأسرة للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية للاقباط
- البابا
- الكنائس
- قانون الأسرة للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية للاقباط
- البابا
قدم ممثلي الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، رسميًا، إلى المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شئونهم الشخصية.
وكانت الكنائس تقدمت في بداية العام بذات القانون إلى وزير العدل، بعد اتفاق الكنائس على مشروع القانون الموحد لغير المسلمين، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس.
المشروع ينص لأول مرة على تحديد مصير تركة البابا والأساقفة والرهبان
ومشروع قانون الأسرة للمسيحين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب.
الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول الخطبة 12 مادة، والفصل الثاني أركان الزواج وشروطه 4 مواد، والفصل الثالث موانع الزواج ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع إجراءات الخطبة والزواج ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما ويتكون من 7 مواد.
أما الباب الثاني (النفقات) فيتكون من 3 فصول بواقع 25 مادة، والباب الثالث (فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما) ويتكون من فصلين بواقع 18 مادة، الباب الرابع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم في هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانونا وعدم حصرها في طريقة واحدة، وفق مطران طنطا.
ويتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين.
والباب السابع (لجان تسوية المنازعات) يتكون من 8 مواد وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثاني وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
ويشمل القانون للمرة الأولى في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن "كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أمينا عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أميناً عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد".
ويأتي ذلك إلى جانب النص على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبًا ملحًا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها وضعت الكنائس مشروع القانون.