خاص.. الكنائس تقدم قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس الوزراء (صور)

خاص.. الكنائس تقدم قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس الوزراء (صور)
- الكنائس
- الأحوال الشخصية للأقباط
- قانون الأسرة للمسيحيين
- مجلس الوزراء
- الكنائس
- الأحوال الشخصية للأقباط
- قانون الأسرة للمسيحيين
- مجلس الوزراء
قدم ممثلو الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، اليوم، مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، رسميا إلى المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.
وفد من الكنائس برئاسة الأنبا بولا يلتقي مستشار رئيس الوزراء لتقديم مشروع القانون
والتقى الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برفقة ممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، بالمستشار شريف الشاذلي، وضم الوفد المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، والمستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، والأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس رأفت فتحي أمين عام سنودس الكنيسة الإنجيلية في مصر.
وسبق وتقدمت الكنائس في بداية العام بذات القانون إلى وزير العدل، بعد اتفاق الكنائس على مشروع القانون الموحد لغير المسلمين، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس.
وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن"، أنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب بواقع 169 مادة.
وأضاف مطران طنطا، أنَّ الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول الخطبة 12 مادة، والفصل الثاني أركان الزواج وشروطه 4 مواد، والفصل الثالث موانع الزواج ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع إجراءات الخطبة والزواج ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما ويتكون من 7 مواد.
أما الباب الثاني (النفقات) فيتكون من 3 فصول بواقع 25 مادة، والباب الثالث (فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما) ويتكون من فصلين بواقع 18 مادة، الباب الرابع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم في هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانونا وعدم حصرها في طريقة واحدة، وفق مطران طنطا.
ويتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين.
وأوضح الأنبا بولا أنَّ الباب السابع (لجان تسوية المنازعات) يتكون من 8 مواد وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثاني وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
ويشمل القانون للمرة الأولى في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن "كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أمينا عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أميناً عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد".
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي إلى جانب النص على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها قامت الكنائس بوضع مشروع القانون.