العناني: "أحمد ومنى" وراء عدم تسجيل كوبري قصر النيل في قوائم الآثار

العناني: "أحمد ومنى" وراء عدم تسجيل كوبري قصر النيل في قوائم الآثار
- السياحة
- الآثار
- كوبري قصر النيل
- تشويه كوبري قصر النيل
- السياحة
- الآثار
- كوبري قصر النيل
- تشويه كوبري قصر النيل
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّه رفض تسجيل كوبري قصر النيل في عداد الآثار الإسلامية، رغم تسجيل أسود قصر النيل الأربع في القوائم الخاصة بالآثار، موضحا أنّ تسجيل الكوبري سيكون حال تحويله لكوبري مشاه فقط.
وأضاف العناني، لـ"الوطن": "كنت أول وزير يلتفت إلى أنّ الآثار الإسلامية المنقولة لا يتم تسجيلها، وكذلك كنت أول من التفت لأهمية تسجيل أسود قصر النيل، لكني مزقت الخطاب الخاص بتسجيل الكوبري حتى لا نضطر لحبس كل من كتب عبارة (أحمد يحب منى) أو مثيلاتها، أو من قاده حظه العثر لحادث نتج عنه إتلاف جزء من الكوبري، إذ سيحاكم هؤلاء بتهم إتلاف أثر، طبقا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، وتعديلاته رقم 91 لسنة 2018".
وأوضح أنّ القانون ينص على عقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر، أو وضع دهانات عليه.
كما يتضمن كذلك، كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ، أثرا عقاريا أو منقولا، أو فصل جزء منه، ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى، من موقع أثري، أو أراض أثرية، دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري، رمال أو نفايات أو مواد أخرى.
ونص القانون على أن تكون عقوبة السجن، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءً منه عمدًا.
كما يعاقب بالسجن، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس، أثرا مملوكا للدولة، أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا، أو اتخذها جرنا، أو شق بها مصارف أو مساقي، أو أقام بها أي إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت، دون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص القانون، على أنّه في جميع الأحوال، يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.