بدء الدعايا الانتخابية.. حظر وضع ملصقات على الآثار وغرامة على المخالف

بدء الدعايا الانتخابية.. حظر وضع ملصقات على الآثار وغرامة على المخالف
انطلقت اليوم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، بمحافظات المرحلة الأولى من 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابي، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومع بداية سباق الدعاية يبدأ بعض أنصار المرشحين في وضع ملصقات أو لافتات على المناطق الأثرية، خاصة الإسلامية والقبطية، مما يسبب تشويه الأثر والإضرار به.
تستعرض "الوطن"، المادة الخاصة من القانون، لمعرفة العقوبة التي تنتظر مرتكبي جريمة تشويه الآثار، بوضع ملصقات أو لافتات او بالنقش والكتابة، طبقا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، وتعديلاته رقم 91 لسنة 2018:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر، أو وضع دهانات عليه.
وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ، أثرا عقاريا أو منقولا، أو فصل جزء منه، ومن استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى، من موقع أثري، أو أراض أثرية، دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري، رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ونص مشروع القانون، على أن تكون عقوبة السجن، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءً منه عمدًا.
كما يعاقب بالسجن، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس، أثرا مملوكا للدولة، أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا، أو اتخذها جرنا، أو شق بها مصارف أو مساقي، أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت، بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص مشروع القانون، على أنه في جميع الأحوال، يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.