7 شروط لمنح تراخيص عمل الأجانب في مصر و3 جنسيات معفاة من الرسوم

7 شروط لمنح تراخيص عمل الأجانب في مصر و3 جنسيات معفاة من الرسوم
- تراخيص الاجانب
- عمل الاجانب
- القوى العاملة
- سوق العمل
- تراخيص الاجانب
- عمل الاجانب
- القوى العاملة
- سوق العمل
عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقي أوراق طلبات ترخيص عمل الأجانب في مصر، أفراد وشركات.
ضوابط وشروط وطرق الحصول على الترخيص
ووضعت وزارة القوى العاملة العديد من الضوابط، والقواعد لنظام عمل الأجانب داخل البلاد بجميع منشآت القطاع الخاص، وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد.
وكان من بين الضوابط والقواعد التي نصت عليها مواد قانون العمل الموحد فيما يتعلق بعمل الأجانب داخل مصر ما يلي:
1- أن يقدم طالب استقدام العمالة الأجنبية، طلبا ورقيا، بذلك مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبي الذي سيلتحق بالعمل داخل البلاد.
2- تقوم وزارة القوى العاملة بالرد على الطلب بعد فحصه في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب.
3- يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه.
4- يعفى من الرسوم كل من الفئات التالية:
حاملو الجنسية اليونانية - الجنسية الفلسطينية - الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط - المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة ، واستكمال كل الأوراق المطلوبة ، يتم تقديم كافة الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب وهي على النحو التالي:
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .
- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.
6- يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية: (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).
7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.