"س" و"ج" في مخالفات البناء.. أبرزها قبول الجهة الإدارية طلبات التصالح

"س" و"ج" في مخالفات البناء.. أبرزها قبول الجهة الإدارية طلبات التصالح
في ظل اهتمام الدولة والمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث يستمر تقديم طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري بمختلف المحافظات، رصدت "الوطن" في "س،ج" عدد من التساؤلات حول الملف والرد عليها جاءت كالتالي:
- هل يجوز التصالح على مخالفة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة؟
طبقا لأحكام المادة الأولى من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 يحظر التصالح على مخالفة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- هل يجوز التصالح على مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة بالاشتراطات البنائية؟
يجوز التصالح على مخالفة قيود الارتفاع الصادرة بالاشتراطات المؤقتة أو المخططات المعتمدة، على ألا يتجاز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات الدفاع عن الدولة.
- كيف يتم التصالح على مخالفة زيادة مسطحات غرف السطح واستخدامها كوحدة سكنية؟
يجوز التصالح على مخالفات غرف السطح، ففي حالة زيادة مسطح غرف السطح يتم التصالح على المساحة المضافة، وفي حالة استخدام المسطح كوحدة سكنية يتم التصالح على كامل المسطح.
- هل يجوز التصالح على أعمال مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق؟
تطبيقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، أصدر وزير الإسكان القرار رقم 682 لسنة 2019، باشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، ويقوم ممثل إدارة الحماية المدنية باللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية بالتحقق من توافر هذه الاشتراطات عند البت في طلب التصالح.
- هل يحق للجهة الادارية أو الحي رفض قبول طلب التصالح المقدم قبل العرض على اللجنة الفنية؟
على الجهة الإدارية أو الحي قبول جميع طلبات التصالح المقدمة لها، وتختص اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون بالبت في الطلبات المقدمة.
- هل تسقط الدعاوى والأحكام الصادرة بمجرد تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء؟
وفقَا للمادة الثانية من القانون يجب على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقه به.
يترتب على هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
- من يتولى البت في طلب التصالح؟
طبقا للمادة الرابعة من القانون، تتولى اللجنة الفنية المشكلة بالجهة الإدارية المختصة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
- ما هي المدة المقررة للبت في طلب التصالح؟
طبقا للمادة الرابعة من القانون يتم البت في طلب التصالح ورفع تقرير للمحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بالقبول أو الرفض خلال مدة لاتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
- كيف تم تحديد سعر المتر في التصالح؟
تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة الخامسة من القانون بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو صناعي وغيرها، بما لايقل عن 50 جنيه، ولايتعدى ألفي جنيه للمتر المسطح، ويصدر بتحديد قيمة المتر مقابل التصالح قرار من المحافظ.
- ما الإجراءات حال عدم سداد مقابل التصالح خلال المدة المحددة للسداد؟
طبقا للمادة التاسعة من القانون في حالة عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ قرارا بالرفض أو استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام الصادرة بشأن المخالفة.