صدر ضده 10 أحكام قضائية.. حيثيات استبعاد "حساسين" من انتخابات النواب

صدر ضده 10 أحكام قضائية.. حيثيات استبعاد "حساسين" من انتخابات النواب
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- استبعاد سعيد حساسين
- مجلس النواب
- انتفاء شرط حسن السمعة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- استبعاد سعيد حساسين
- مجلس النواب
- انتفاء شرط حسن السمعة
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثاتها، أن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم 10، مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
المحكمة: حساسين ارتكب جرائم سرقة تيار كهربائي وتعدي علي أرض الدولة
وأضافت المحكمة، أنه من الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا "خيانة أمانة - مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائی - تعدي على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف".
وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" كانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، ما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام "1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوى".
المحكمة : الأحكام الصادرة ليست كلها لصالح حساسين
وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين "جنائية"، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، كما أنه أقام دعوى بتاريخ 29 سبتمبر 2020 برقم 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها.
واستكملت، أن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها و مسؤوليتها، وما قد يتم التساهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شُدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخرى، کاکتساب عضوية مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصةً من حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، فبذلك أصبح عضوا بمجلس النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة ووجب الوقوف عندها والتزول على حكمها.
المحكمة: المطعون عليه لايصلح للوظيفة النيابية لما لها من حساسية وفقده شرط حسن السمعة
وأردفت، أنه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا "خيانة أمانة - مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف" دليل على أن المذكور اعتاد مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد، يقينا، شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام.
وفضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة، وعلى نحو ما سلف البيان، للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن ينأی بنفسه عن أية أمور تمس سمعته وتنال منها لا أن يعتاد على تكرار مخالفة القانون حتى تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن اعتياده مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه.
واستكملت، أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس، وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة يكون غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها استبعاد اسم المذكور من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 في الدائرة المشار إليها.
المحكمة: انتهاء القضايا بالتصالح أو مضي المدة لايعني عدم ارتكابها
واختتمت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم انتهاء غالبية القضايا التي سبق اتهام المطعون على ترشحه فيها بالتصالح؛ إذ إن انتهاء الدعوى بالتصالح وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب للمذكور من أفعال جنائية وتنوعها، ما يعني أن هذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة، والذي ينعكس- وبلا شك على سبيل الخطأ، بل هي أفعال إجرامية متكررة للمذكور، ما يثير الشك والريبة حول حسن سيرته وسمعته، بدوره على مسلك المذكور إذا اكتسب عضوية مجلس النواب الموقر بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها.
وأكدت أنه لا ينال أيضا ما ذكره الحاضر عن المطعون على ترشحه من أنه سبق صدور حكم عن محكمة القضاء، بمجلس الدولة تضمنه من إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، إذ إن ذلك مردود عليه بأن محو الجريمة، أو الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة على صدور الأحكام الجنائية لا يعني عدم ارتكاب الجرائم المسندة للمذكور، فضلا عن أن الحكم المذكور رفض محو اسم المذكور من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن بعض القضايا المشار إليها في الدعوى المذكورة لعدم توفر موجبات المحو قانونا.