مجلس الدولة يتلقى 27 طعنا على انتخابات "النواب" حتى الآن

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يتلقى 27 طعنا على انتخابات "النواب" حتى الآن

مجلس الدولة يتلقى 27 طعنا على انتخابات "النواب" حتى الآن

يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.

ووصل عدد الطعون 27 طعنًا حتى الآن، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدأ المحكمة الفصل في الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا"، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب

يشار إلى أنه أغلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب السبت، بعد انتهاء المدة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الطلبات والتي بدأت في يوم 17 أغسطس حتى يوم 26 أغسطس.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندًا، منها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد بأن المرشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تفيد بأن كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وتعد جميع الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية وفى حال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات.


مواضيع متعلقة