فتاوى إسلامية.. كيفية صلاة الغائب على المتوفى بكورونا

فتاوى إسلامية.. كيفية صلاة الغائب على المتوفى بكورونا
غيّر فيروس كورونا وحالة الوباء، كثير من العادات والعبادات، فمنعت الجمع والجماعات حتى عادت بعد شهور مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكانت صلوات الجنائز أحد العبادات التي طالتها المتغيرات، إذ منعت لـ7 أشهر ثم عادت بإجراءات احترازية مشددة.
وتلقت دار الإفتاء سؤالا، جاء فيه: "في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي أجرتها الدولة؛ ومنها حظر حركة المواطنين حفاظًا على التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء؛ فهل تجوز صلاة الغائب على مَنْ مات بهذا الفيروس؛ نظرًا لعدم استطاعة البعض الصلاة على الميت في ظل هذه الأوضاع؟".
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بالقول:" الأصل في صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين؛ فإذا تَعَذَّر حضور المصلين للصلاة على الجنازة كما هو الحال في بعض الوفيات الحاصلة بفيروس كورونا، أو تَعذَّر الصلاة عليها وسط الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة؛ فلا مانع شرعًا من صلاة الجنازة على هذا الميت الغائب، ويراعى في الصلاة عليه ما يراعى في صفةِ الصلاة على الجنازة على الميت الحاضر من حيث الأركان والشروط والسُّنَن".
وأوضح أنّ الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء؛ ورَغَّب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ"، قيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" متفق عليه. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيه".
وأضاف أنّ الأصل في صلاة الجنازة: أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين، ويوضع تجاه القبلة للصلاة عليه، لكن الفقهاء اختلفوا في جواز الصلاة على الميت إذا لم يكن حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين؛ وهو المقصود بـ"صلاة الجنازة على الغائب"، فهي الصلاة على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلَّى عليه فيه.
وتابع: يرى الشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو المختار للفتوى: جواز الصلاة على الميت الغائب؛ وقد اشترط الشافعيةُ والحنابلةُ لجواز الصلاة على الميت الغائب شرطين؛ أولهما: أَنْ تَبْعُد بلد المُتَوفَّى عن بلد الصلاة عليه، ولو كانت المسافة بين البلدين دون مسافة القصر، فإن كان المصلون والمُتَوفَّى في بلدٍ واحد؛ فلا تجوز الصلاة إلَّا بحضور المُتَوفَّى والمصلون في مكان واحدٍ ولو كَبُرت البلد، إلا إذا تَعذَّر حضور المصلين لمكان الصلاة على الميت؛ وذلك كما هو حاصلٌ في وقتنا هذا من تَعذُّر حضور بعض المصلين للصلاة على الجنازة لا سيما في أوقات حظر حركة التَّنَقُّل، ولا يشترط في جواز الصلاة على الميت الغائب عندهم أن يكون الميت في ناحية القِبْلة التي يُصَلِّي إليها المُصَلِّي.
واستطرد: وثاني الشرطين: اعتبار الوقت، فالشافعية لا يقيِّدون صحة الصلاة على الميت الغائب بوقتٍ مُعيَّن، بل تصح عندهم الصلاة على الميت الغائب ولو بَعُدَ تاريخ وفاته، بنيما قيَّد الحنابلة الوقت بشهرٍ مِن حين وفاته؛ وعلَّلوا بأنَّه لا يعلم بقاء الميت من غير تلاش أكثر من ذلك. انظر: "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حجر، و"شرح المنهج" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، و"شرح المنتهى" للعلامة البهوتي .
وقال: زاد الشافعية وحدهم شرطًا آخر، وهو تقييد صحة الصلاة على الميت الغائب بمَنْ كان مِن أهل فرضها وقت الموت، بأن كان مُكَلَّفًا؛ لأنه يؤدِّي فرضًا خوطب به، بخلاف مَن لم يكن كذلك.
وزاد أنّ كيفية صلاة الجنازة على الميت الغائب تكون بصفة الجنازة لو كان الميت حاضرًا؛ أي: من حيث الشروط والأركان؛ فهي 4 تكبيرات لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا يشترط فيها الجماعة؛ بل هي –أي: الجماعة- سُنَّة؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني.
ولفت إلى أنّه يشترط فيها: نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة للمصلين، والطهارة من الحدثين؛ فيَقْرَأ المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: "اللهم صَلِّ علي سيدنا محمد.." إلى آخر التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين، كما يُسَنُّ في صلاة الجنازة على الغائب ما يُسَنُّ في صلاة الجنازة على الميت الحاضر.
وأتمّ بأنّه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل في صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضرًا بين يدي الإمام والمصلين؛ فإذا تَعَذَّر حضور المصلين للصلاة على الجنازة كما هو الحال في بعض الوفيات الحاصلة بـ"فيروس كوفيد-19"، أو تَعذَّر الصلاة عليها وسط الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة؛ فلا مانع شرعًا من صلاة الجنازة على هذا الميت الغائب، ويراعى في الصلاة عليه ما يراعى في صفةِ الصلاة على الجنازة على الميت الحاضر من حيث الأركان والشروط والسُّنَن.