حبس عامين وغرامة 100 ألف لمدير صفحة بفيسبوك: قلّد منتجات شركة أسمدة

حبس عامين وغرامة 100 ألف لمدير صفحة بفيسبوك: قلّد منتجات شركة أسمدة
- حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- الغش التجاري
- التجارة الالكترونية
- حماية المستهلك
- جهاز حماية المستهلك
- الغش التجاري
- التجارة الالكترونية
قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا، وبإجماع الآراء، بحبس صاحب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.
جاء ذلك في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لتطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.
وصرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنَّ الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتي تضرر فيها الشاكي من تقليد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها في الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.
وأضاف أنه تمّت مباشرة التحقيق في الشكوى، وبالاطلاع على موقع فيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم "Karim Mokhtar"، تعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلّدة وليس لها أي مقر، ويتمّ التعاقد والتوصيل في أماكن مختلفة يتمّ تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط، مما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.
وأشار إلى أنَّه قد تمّت مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم في الصفحة التي تروّج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وتمّ تحديد بيانات صاحبها وتبين أنَّه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وثبت لدى الجهاز ممارسة المسؤول عن الصفحة نشاطاً من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق لنيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضي، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية، وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن عبدالستار محمد شاهين المدير المسؤول عن الصفحة المستخدمة في بيع المنتجات المجهولة والمقلّدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المادتين 1، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنَّ الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الإلكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأهاب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكّد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لا سيما إن كان ذلك التعاقد عن بُعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية، كما دعا المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.