حكم عمل وديعة من الصدقات ووقف أرباحها للفقراء.. المفتي يوضح

كتب: عبد الوهاب عيسي

حكم عمل وديعة من الصدقات ووقف أرباحها للفقراء.. المفتي يوضح

حكم عمل وديعة من الصدقات ووقف أرباحها للفقراء.. المفتي يوضح

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، ما هو الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة، يتم تحديده وجمعه من قِبَل المتبرعين، ثم صرف الشهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدى الحياة، ففي هذه الحالة بدلًا من أن يلتزم المتبرع بدفع مبلغ 500 جنيه شهريًّا، يدفع 500 جنيه مرة واحدة بشراء شهادة استثمار للأسر بهذه القيمة وإيداعها بالوديعة، ويكون عائدها للأسر مدى الحياة وبشكل شهري ثابت.

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أن فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية هو أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير. 

وأضاف أنه جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.

وتابع، وشراء شهادات الاستثمار ووقف ريعها لإعانة الأسر الفقيرة بصورة شهرية دائمة، هو صورة من صور الوقف المندوب إليها شرعًا، وقد نص جمهور الفقهاء على جواز الوقف في الأموال، وذلك بأن يضارب به ويتصدق بربحه في أوجه الخير.

قال العلامة برهان الدين بن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني": [وفي "وقف الأنصاري" وكان من أصحاب زفر: إذا وقف الدراهم، أو الطعام، أو ما يكال، أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه].

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر: فيمن وقف الدراهم، أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه].وقال أيضًا: [(قوله: ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة)، وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف، وهذا هو المراد في قول "الفتح" عن "الخلاصة": ثم يتصدق بها؛ فهو على تقدير مضاف، أي: بربحها] اهـ.وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ففتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير.


مواضيع متعلقة