الزكاة لتدريب وتأهيل فاقدي رعاية الوالدين.. الإفتاء توضح

الزكاة لتدريب وتأهيل فاقدي رعاية الوالدين.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: هل يجوز صرف مال الزكاة على تدريب وتأهيل الطفل والشباب فاقدي الرعاية الوالديَّة في دور رعاية الأيتام معلومي أو مجهولي النسب؟
وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، على السؤال بالقول: "تدريب الأطفال وتأهيل الشباب الفقراء لإكسابهم المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم داخلٌ دخولًا أوليًّا في مصارف الزكاة؛ لِمَا في ذلك من الحفاظ على قوام الإنسان الذي هو مقصد من مقاصد الزكاة، فإذا انضم إلى ذلك كونهم أيتامًا أو فاقدين للرعاية الوالدية -سواء كان نسبهم معلومًا أو مجهولًا- كانت الحاجة إلى تدريبهم وتأهليهم أشد، وكان صرف الزكاة على ذلك من تمام كفالتهم، ومن أحسن الوجوه التي تصرف إليها الزكاة؛ لما اجتمع فيهم من فقر ويُتم؛ وذلك لما أولاه الشرع من عناية بأمر اليتيم، وما أوجبه من رعاية حق الفقير وسد حاجته"
وأضاف، فتدريب اليتيم على ما يصلح حاله في دينه ودنياه، هو من تمام كفالته، ومن أَوْلَى الوجوه التي يُصرَفُ فيها مالُه إن كان صاحب مال، وآكدِ ما تُصرَفُ إليه الزكاةُ إن كان فقيرًا، وعليه: فدفع الزكاة لتدريب الأيتام وتأهليهم مشروعٌ من عدة وجوه:
الأول: أن اليتيم بصفته فقيرًا مصرفٌ من مصارف الزكاة، وصرف الزكاة لتعليم الفقير وتدريبه على ما فيه صلاح معاشه ومعاده مقصدٌ أوّليٌّ من مقاصد الزكاة.
الثاني: أن ابتلاء اليتيم واختباره وتدريبه حتى يُؤنَس منه الرشدُ هو من تمام كفالته، وكفالة اليتيم من أحسن مصارف الزكاة؛ لما اجتمع عليه من عوامل الضعف: يُتمًا، وصِغَرًا، وفَقْرًا، فكان استحقاقه إياها أولى من غيره.
الثالث: أن تأهيل اليتيم الفقير وتدريبَه على العلوم والمهن والحرف والصنائع التي يتكسب بها لسد حاجته في معاشه وصلاح حاله في حياته: هو إحياء له، عائدٌ بالنفع على مجتمعه كله، لا عليه وحده، بدلًا من أن ينشأ الطفل اليتيم ناقمًا على مجتمعه كارهًا له، مفسدًا فيه، فاقدًا لما يلزمه من مهارات التعايش السوي الفعال، وهذا الوجه داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].قال الإمام البيضاوي في "تفسيره": [أي: ومن تسبب لبقاء حياتها، بعفو، أو منع عن القتل، أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعًا].
وقال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد": [ومن أحياها بأن أنقذها من الغفلة إلى اليقظة، ومن الجهل إلى المعرفة، فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن الأرواح جنس واحد، فإحياء البعض كإحياء الكل].
كما أن المحققين من العلماء يرون أن حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح؛ فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدّ الحاجة إلى حدّ الغنى، وعند الشافعية أنه يُعطَى ما يُغنيه عمرَه كلَّه بتقدير العمر الغالب لأمثاله؛ فإن كان صاحب حرفة أُعطِيَ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام النفقة عليه وعلى عياله، وإن كان صاحب علم أُعطيَ من المال ما يُغنِيه وعيالَه ويُفَرِّغه لهذا العلم طيلةَ عمره من كُتُب وأُجرةِ تعلُّمٍ ومعلِّمٍ وغيرها، ومن ذلك مِنَحُ التفرغ التي تُعطَى لِمَن أراد الحصول على مؤهل علمي معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية، أو حتى لمن يحتاج إلى هذا المؤهل العلمي للانسلاك في وظيفة تُدِر عليه دخلًا يكفيه ومَن يعوله حيث اقتضت طبيعة العصر وابتناء الوظائف وفرص العمل فيه على المؤهلات العلمية أن صار المؤهل والتدريب بالنسبة له كالآلة بالنسبة للحِرَفي علاوة على ما يكتسبه في ذلك من علم يفيده ويفيد أمته.. وهكذا.
وأوضح، كلّما زادت حاجة الإنسان وضعفه كلّما زاد حقُّه في سد حاجته، وكان استحقاقه للزكاة أوجب؛ لأن ازدياد الرعاية يتناسب مع ازدياد الضعف طردًا وعكسًا؛ واليتيم الفقير اجتمع فيه من عوامل الضعف ما يستلزم مزيدًا من الرعاية والتي منها تأهيله وتدريبه لكي يتغلب على ما لحقه من ضعف ويتجاوز ما يعانيه من عوز.
وبناءً على ذلك: فإن تدريب الأطفال وتأهيل الشباب الفقراء لإكسابهم المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم داخلٌ دخولًا أوليًّا في مصارف الزكاة؛ لِمَا في ذلك من الحفاظ على قوام الإنسان الذي هو مقصد من مقاصد الزكاة، فإذا انضم إلى ذلك كونهم أيتامًا أو فاقدين للرعاية الوالدية –عُلِم نسبُهم أو جُهِل- كانت الحاجة إلى تدريبهم وتأهليهم أشد، وكان صرف الزكاة على ذلك من تمام كفالتهم، ومن أحسن الوجوه التي تصرف إليها الزكاة؛ لما اجتمع فيهم من فقر ويتم؛ وذلك لما أولاه الشرع من عناية بأمر اليتيم وما أوجبه من رعاية حق الفقير وسد حاجته.