قانونيون عن إحالة "اختفاء كأس الأمم للنائب العام": تصل للسجن المشدد

قانونيون عن إحالة "اختفاء كأس الأمم للنائب العام": تصل للسجن المشدد
- اختفاء كأس الأمم الأفريقية
- التحقيق في اختفاء كأس الأمم الأفريقية
- كأس الأمم الأفريقية
- اختفاء كأس الأمم الأفريقية
- التحقيق في اختفاء كأس الأمم الأفريقية
- كأس الأمم الأفريقية
أحالت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الأربعاء الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام على رأسها " كأس الأمم الإفريقية " ، وذلك في ضوء ما تضمنه التقرير الصادرعن لجنة الفحص المُشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة ، لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
مدحت رمضان: تحقيقات النيابة لا تتعارض مع الإدارية
وقال الدكتور "مدحت رمضان" رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، "إن الكؤوس مال عام، والتحقيق في اختفائه من شأنه معرفة تاريخ الواقعة وتبين وقائعها"، موضحًا، أن أقل اتهام سيكون موجه هو الإضرار غير العمدي بالأموال والممتلكات العامة.
وأشار رمضان لـ"الوطن"، إلى أن التحقيق الإداري في واقعة الاختفاء لا يمنع تحقيقات النيابة وسير التحقيقات في الاتجاهين، حيث لا يوجد تعارض بين الاثنين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إلقاء التهم على اتحاد الكرة أو على شخص بعينه، إلا بعد التحقيق في الواقعة.
أشرف نبيل: قد تص العقوبة للسجن المشدد
وشرح "أشرف نبيل"، الخبير القانوني، العقوبات المتوقعة حيث رجح أن تكون الواقعة "سرقة" ،وفي هذه الحالة تُعاقب كلاً من المادتين 317 ، و 318 عقوبات ، الحبس مع الشغل، أو الحبس سنتين.
وتابع "نبيل"، في حديثه لـ"الوطن"، أن الاحتمال الثاني هو أن يكون المستولي على الكأس موظف عام، وفى هذه الحالة تكون الجريمة هى الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه طبقا لنص المادة 112 عقوبات، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المشدد.
مضيفاً : " تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له ، أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة ، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، أو في حال إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وأوضح "أن المادة ( 113 ) من القانون تنص على ان كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت سيواجه بالسجن المشدد أو السجن ، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، حيث تكون العقوبة الحبس والغرامة بما لايزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك".