خبراء يوضحون تفاصيل التحقيق في سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

خبراء يوضحون تفاصيل التحقيق في سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية
- كأس الأمم الأفريقية
- الأمم الأفريقية
- كأس
- سرقة كأس الأمم الأفريقية
- اتحاد الكرة
- كأس الأمم الأفريقية
- الأمم الأفريقية
- كأس
- سرقة كأس الأمم الأفريقية
- اتحاد الكرة
أثار الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، حالة من الجدل بعد إعلانه عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية نسخة 2010، من خزينة اتحاد الكرة، التي احتفظت بها مصر.
وتم اكتشاف الأمر بحسب "شوبير"، في برنامج "ملعب أون"، حينما تم البحث عن الكأس بعد رغبة اللجنة الخماسية في عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به لكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.
قال الدكتور مدحت رمضان رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه في هذه الحالة يجب إبلاغ نيابة الأموال العامة، لأن الكؤوس مال عام، ويجب التحقيق في اختفائه لمعرفة تاريخ الواقعة، وتبين الجريمة موضحًا أن أقل اتهام هو الإضرار غير العمدي بالأموال والممتلكات العامة.
وأشار رمضان لـ"الوطن"، إلى أن التحقيق الإداري في واقعة الاختفاء لا يمنع الإبلاغ لنيابة الأموال العامة وسير التحقيقات في الاتجاهين ولا يوجد تعارض بين الاثنين، مشيرًا إلى أنه من حق اتحد الكرة أو أي مواطن مصري التقدم بالبلاغ حيث إنه لا يمكن إلقاء التهم على اتحاد الكرة أو على شخص بعينه، إلا بعد التحقيق في الواقعة.
وشرح أشرف نبيل، الخبير القانوني، سيناريوهات اختفاء الكأس، حيث رجح أن تكون "سرقة" وفي هذه الحالة يعقاب المادة 317 والمادة 318 عقوبات والعقوبة للسرقة بالمادة 317 هى الحبس مع الشغل، والمادة 318 الحبس سنتين.
وتابع "نبيل"، في حديثه لـ"الوطن"، أن الاحتمال الثاني هو أن يكون المستولى على الكأس موظف عام، وفى هذه الحالة تكون الجريمة هى الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه طبقا لنص المادة 112 عقوبات، والعقوبة هى السجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: "إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".