تهديد الأمن وتعرض الاقتصاد للخطر أبرز حالات حجب المواقع الإلكترونية

تهديد الأمن وتعرض الاقتصاد للخطر أبرز حالات حجب المواقع الإلكترونية
- النواب
- مجلس النواب
- قانون تقنية المعلومات
- جرائم الانترنت
- مجلس الوزراء
- النواب
- مجلس النواب
- قانون تقنية المعلومات
- جرائم الانترنت
- مجلس الوزراء
نظم القانون الصادر لجرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا، الإجراءات الخاصة بحجب المواقع الإلكترونية التي تهدد السلم العام والاقتصاد القومي للبلاد.
وخول القانون لجهة التحقيق المختصة، حال تحقق الأدلة من قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
وحدد القانون حالات الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، بحيث تتخذ جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز -الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها.
ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
ويتعين على جهة التحرى والضبط أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
كما حدد القانون التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
يكون التظلم – في جميع الأحوال – بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.