سريان لائحة العاملين بـ"النواب" على مجلس الشيوخ بموجب القانون مؤقتا

سريان لائحة العاملين بـ"النواب" على مجلس الشيوخ بموجب القانون مؤقتا
نظم القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، آليات العمل داخل الغرفة الثانية للبرلمان، التي تتشكل من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقا للقانون، يضع المجلس لائحته الداخلية، التي تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون.
وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
كما يضع مجلس الشيوخ، بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
ولحين إعداد لائحته الجديدة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ، أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس، السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كما حدد القانون، آليات احتفاظ العاملين المنقولين من مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ الجديد بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.