"اتحاد الجمعيات الأهلية": اللائحة التنفيذية ستصدر خلال الأيام المقبلة

"اتحاد الجمعيات الأهلية": اللائحة التنفيذية ستصدر خلال الأيام المقبلة
- قانون الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- طلعت عبد القوي
- تأسيس جمعية أهلية
- قانون الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- طلعت عبد القوي
- تأسيس جمعية أهلية
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد علي مكتب رئيس الوزراء وستصدر خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنها تحمل الكثير من التسهيلات، من أهمها أنه يتم تشكيل الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية.
وأضاف عبد القوى، لـ"الوطن"، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد والمنظمات الإقليمية والأجنبية التى لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال المدة المقررة، سيتم رفع الأمر من الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة والتي تقوم بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد أن القانون يتماشى مع المادة 65 من الدستور، والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى وتحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار ولا يجوز حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما أن القانون الجديد التزم بالنص الدستوري، مشيرا إلي أن المادة 28 من القانون، تنص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكترونى وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمى والموقع الإلكتروني.
ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن تأسيس الجمعية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الإشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء .
وأكد أن الأنشطة المحظورة هى ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السرى، وأيضا ممارسة الأنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى، بالإضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وإبرام أى تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية .