اعرف حقك.. ضوابط البيع بالتقسيط والبيانات الواجب توافرها بالفاتورة

اعرف حقك.. ضوابط البيع بالتقسيط والبيانات الواجب توافرها بالفاتورة
- حماية المستهلك
- البيع بالتقسيط
- ضوابط البيع بالتقسيط
- التقسيط
- أنظمة التقسيط
- حماية المستهلك
- البيع بالتقسيط
- ضوابط البيع بالتقسيط
- التقسيط
- أنظمة التقسيط
رسم جهاز حماية المستهلك، السياسات التي تنظم عملية البيع بنظام التقسيط، في إطار الدور الذي يتمتع به الجهاز من رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته، مقدرا للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي ضوابط البيع بالتقسيط، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
شروط البيع بالتقسيط
حدد جهاز حماية المستهلك شروط البيع بالتقسيط على أن تتضمن فاتورة الشراء ما يلي:
ـ إجمالي مبلغ التقسيط للمنتج.
ـ السعر الفعلي للفائدة السنوية.
ـ كيفية احتساب الفاتورة.
ـ تاريخ بدء احتساب الفائدة.
ـ عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
ـ مدة التقسيط.
ـ الإجراءات في حالة تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
أنشئ جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19 مايو 2006 على أن يتم العمل به اعتبارا من 20 أغسطس 2006 حيث تم النص في المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
كما أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم 27 على أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة وذلك كما يلي:
نص المادة 27 من الدستور المصري
يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية، تشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا، وقطاعيا، وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
أهداف جهاز حماية المستهلك
وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي:
الفقرة أولى: ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب.
الفقرة ثانية: للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
ـ وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.
ـ تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
ـ التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين والجمعيات.
ـ دراسة الاقتراحات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
حقوق المستهلك
هذا وقد حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي:
ـ الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
ـ الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
ـ الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
ـ الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
ـ الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
ـ الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
ـ الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ودون تكلفة.
ـ الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.